أما المقدّمة
فالطهارة في اللغة : النَّظافة والنزاهة ، وفي الاصطلاح : اسم للوضوء والغسل والتيمّم.
والأظهر أنّها حقيقة فيما يُبيح الصلاة منها ، بل ما لا يجامع (١) الحدث الأكبر على إشكال ، للتبادر ، وصحّة السلب عن غيرها.
بل الظاهر كونها حقيقة شرعيّة في ذلك أيضاً ، سيّما في زمان الصادقين ومن بَعدهما عليهمالسلام ، للاستقراء ، ونفي اسم الطهارة عن وضوء الحائض في بعض الأخبار.
والأظهر كونها حقيقة في إزالة الخبث أيضاً ، فتكون مشتركة.
ثمّ على الأوّل : الأظهر كونها مشكّكة ، لا مشتركة بين الثلاثة ، ولا متواطِئة ، ولا حقيقة في المائيّة مجازاً في الترابيّة.
وكلّ منها ينقسم إلى واجب وندب :
فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب.
__________________
(١) في «ز» : ما يجامع.