المقصد السادس
في الاداب
وفيه بحثان :
الأوّل : يستحبّ عنده السواك بإجماعنا ، وللأخبار ، مثل قوله عليهالسلام لعليّ عليهالسلام : «وعليك بالسواك عند كلّ وضوء» رواه معاوية بن عمار في الصحيح (١).
وفي بعضها : «لولا أن أشق على أُمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» (٢)
وفي بعضها : «السواك شطر الوضوء» (٣).
ومن نسيه قبله يستحبّ له فعله بعده ، ففي رواية معلّى بن خنيس : فيمن نسي حتّى يتوضّأ قال : «يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات» (٤).
__________________
(١) الكافي ٨ : ٧٩ ح ٣٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٣ أبواب السواك ب ٣ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤ ح ١٢٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب السواك ب ٣ ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢ ح ١١٤ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب السواك ب ٣ ح ٣.
(٤) المحاسن : ٥٦١ ح ٩٤٧ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب السواك ب ٤ ح ١.