ولا بأس به ، لعموم البدليّة المستفادة من الأدلّة كما سيجيء.
الثاني : صرّح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين اشتمال الجبيرة كلّ العضو وبعضه ويظهر من التذكرة : اشتمال جميع أعضاء الغسل أيضاً (١) ، وهو مقتضى الإطلاقات.
الثالث : لا فرق بين كون ما تحتها طاهراً أو نجساً ، للإطلاق.
الرابع : لو زال المانع ، ففي بقاء الطهارة قولان ، أقواهما العدم ، لعمومات الطهارة. اكتفينا بها عن أصل الطهارة للضرورة ، وهي باقية في غير حال الضرورة على عمومها.
واحتجوا بأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل ، وبأنّها طهارة رافعة ، ولا ينقضها إلّا حدث.
ويرد على الأوّل : أنّ الإجزاء إنّما يسلّم للأمر المتعلق حال الضرورة لا مطلقاً ، وذلك ليس بإعادة.
وعلى الثاني : أنّ ارتفاع الحدث إنّما يسلّم لغاية لا مطلقاً كالتيمّم ، والأحوط نقضها ثم تجديدها.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٧.