وعلى الثاني ضعف الرواية جدّاً (١) ، مع أنّها موافقة للعامّة ، فتحمل على التقيّة ، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
الرابع : المشهور جواز استعمال الصوف وأخواته بالجزّ والقطع ولكن حكموا في صورة القلع بغسل موضع الاتّصال (٢).
والشيخ اشترط الجزّ ، لأنّ أُصولها المتّصلة باللحم من جملة أجزائه ، وإنّما تستكمل استحالتها بعد تجاوزها عنه (٣) ، وهو ممنوع ، لصدق التسمية أوّلاً ، ولدلالة الأخبار ثانياً بإطلاقها وعمومها (٤) ، وهذه الإطلاقات مع اعتضادها بالأصل تترجّح على ما دلّ على نجاسة أجزاء الميتة لو سلم ما يدلّ عليه بالعموم.
وأما الغسل مع القلع ، فلعلّه من جهة ملاقاتها الميتة رطبة ، وخصوص الحسنة المتقدّمة (٥) ، وإنّ أمكن القدح فيه بأنّه لما شمل غير صورة القلع ، فلا يمكن حمله على العموم ، فلا بدّ من حمله على الاستحباب.
والخلاف المذكور يمكن إجراؤه في القرن والسن والظلف والحافر أيضاً ، وإن لم نقف على تصريح به في كلامهم.
والتعليل المتقدّم وظاهر الحسنة يقتضي الغسل في صورة القلع لو صاحب رطوبة.
الخامس : مقتضى الإطلاقات عدم الفرق في الأُمور المذكورة بين ما يؤكل لحمه وغيره
__________________
(١) فإنّ وهب الراوي قال عنه النجاشي : إنّه كان كذّاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. رجال النجاشي : ٤٣٠.
(٢) كالعلامة في النهاية ١ : ٢٦٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٧٢ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٨٢.
(٣) الخلاف ١ : ٦٦.
(٤) الوسائل ٢ : ١٠٨٨ أبواب النجاسات ب ٦٨.
(٥) يعني حسنة حريز المتقدّمة.