السلف من غير نكير ، ولزوم العسر والحرج.
بل الظاهر عدم استحباب اعتبار الظن غالباً ، إلّا أن يكون عليه نص بالخصوص ، لاستلزامه كسر قلوب المسلمين ، وانجراره إلى الوسواس غالباً ، بل و (١) عدم إمكان ذلك في الجميع ، وعدم المرجّح للبعض.
ومما ذكرنا ظهرت حجّة ابن البرّاج ، وهي في غاية القوّة.
وأما مستند قبول قول العدلين ، فهو أنّه معتبر في الشرع ، ولذلك يردّ المبيع إذا ادّعى عيبه بالنجاسة وشهد عليه عدلان.
وردّ بعدم ثبوت ما يدلّ على اعتباره فيما نحن فيه عموماً أو خصوصاً ، وثبوت الرد بذلك العيب لا يستلزم نجاسته مطلقاً ، ولي في ذلك توقّف ، فلا بدّ من الاحتياط إلى أن يقع التأمّل التام.
وأما قبول قول العدل الواحد ، فلا حجّة عليه إلّا القياس بالرواية ، وهو كما ترى.
وأما قبول قول ذي اليد فهو أيضاً مما لم تظهر عليه حجّة واضحة ، وما قرع سمعك من تنزيل أقوال وأفعال المسلمين على الصحّة والصدق لا يكفي في إثبات الحكم ، فإنّ المراد من ذلك حمل قوله على الصحّة ، يعني أنّه مظنون الصدق ، ولا يلزم من ذلك أن يكون حجّة على غيره في إثبات حكم أو تكليف أو رفع شيء ثابت موافق لأصل البراءة.
والحاصل أنّ أفعالهم صحيحة ، وأقوالهم صادقة يعمل على مقتضى صحّتها وصدقها ، إلّا أن تكون معارضة بمثلها ، أو موجبة لتكليف ، أو مستلزمة لضرر على الغير.
ولذلك تراهم لا يتعرّضون لمن في يده شيء أو تحته زوجة أو غيرهما إلى أن يدّعي عليه آخر ، وحينئذٍ يحتاج إلى قواعد أُخر في طي الدعوى.
__________________
(١) في «ح» : وقد.