لنا : إطلاق قول تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (١) فإنّه يشمل جميع أجزائهم ، وإطلاقات الأخبار الصحيحة الدالّة على نجاستها ؛ وهي مشتملة على تلك الأجزاء ، والأخبار الصحاح وغيرها المستفيضة الدالّة على أنّه إذا أصاب الكلب الثوب يجب غسله (٢)
وكذلك رواية عليّ بن جعفر في الخنزير (٣) تدلّ على نجاسة شعرهما ، فإنّ الغالب أنّ الإصابة بالشعر ، وخصوص الروايات الواردة في نجاسة شعر الخنزير.
حجّة السيد : أنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من أجزاء نجس العين.
وفيه منع واضح ، سيّما في العظام.
وأنّ ما لا تحلّه الحياة منها مثله من الميتة ، فيكون طاهراً ، وهو قياس مع الفارق ، مع أنّ الأصل غير ثابت ، فإنّ خروجه إنّما كان من جهة النصوص ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ثمَّة إنّما دلّت على أنّ الصوف ليس بنجس ، لعدم خروج الروح عنه ، لا لمحض أنّه غير ذي روح (٤) كما لا يخفى.
وصحيحة زرارة (٥) ورواية حسين ابنه (٦) في جواز الاستقاء بحبل يكون من شعر الخنزير والتوضّؤ من ذلك الماء. وهما لا تقاومان ما تقدّم من الأدلّة ، مع عدم استلزام الاستقاء به ملاقاة الماء.
الثاني : ما يتولّد من الكلب والخنزير فمع مشاركته لأحدهما في الاسم فلا إشكال في النجاسة.
__________________
(١) التوبة : ٢٨.
(٢) الوسائل ٢ : ١٠١٥ أبواب النجاسات ب ١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٨ أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ١. ففيها : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح.
(٥) الكافي ٣ : ٦ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ح ١٢٨٩ ، الوسائل ١ : ١٢٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٢٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.