المشتملة على نزح دلو لبول الفطيم (١) ، ولعلّه من باب الأولويّة. وقد يستشكل مع القول بوجوب السبع في بول الصبي ، ويمكن أن يمنع صدق الصبي على الفطيم ، فإنّ لإطلاق الفطيم زماناً قصيراً محدوداً ، والمشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ ، والأصل عدم ثبوت الزائد من الدلو الواحد.
وعن أبي الصلاح (٢) وابن زهرة (٣) نزح ثلاث ، وقد يستدلّ له بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول (٤) بعمومها بحملها على الثلاث ، مع انضمام عدم القول بالفرق بين القليل والكثير.
الحادي عشر : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر بلا خلاف ظاهر بين القائلين بعدم الانفعال (٥) ، للأخبار المعتبرة منها صحيحة ابن بزيع (٦) وصحيحة أبي أُسامة (٧).
ولا يقاومها ما يدلّ على نزح الجميع مثل صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر» (٨) لاعتضاد أخبارنا بالأصل ، مع عدم وضوح دلالتها ، فيحمل على ما يزيل التغيّر.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٠.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٣٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.
(٥) كصاحب المدارك ١ : ١٠١ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦٦.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٧ ، الوسائل ١ : ١٢٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٦.
(٧) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
(٨) التهذيب ١ : ٢٣٢ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٨٠ ، الوسائل ١ : ١٢٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠.