وأما مثل الإبريق ، فيضعه على اليسار ، ويصبّ على اليمين ويغسل بها الوجه ، ثم يصبّ عليها ويديرها إلى اليسار ليغسل بها اليمين.
وتستحبّ التسمية عند الوضوء بالإجماع ، للأخبار المستفيضة (١). والأمر بالإعادة لمن لم يسمّ في بعض الأخبار محمول على التأكيد.
وفي الصحيح : «إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين» (٢).
وأفضلها : بسم الله الرحمن الرحيم.
وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، لصحيحة عبيد الله الحلبي (٣) ، وموثّقة عبد الكريم بن عتبة (٤) ؛ وفيهما تقييد اليد باليمنى. ولكن حسنة حريز مطلقة (٥) ، ولا تنافي بينهما ، وفيها استحبابه للبول أيضاً مرّتين ، ويمكن حملها على الأفضل.
وتخصيص الاستحباب بحال الوضوء من الإناء مع عدم مخصص صريح في الأخبار ووجود المطلق فيها لا يخلو عن إشكال ، ومراعاة توهّم النجاسة في علّة الحكم أيضاً ضعيف كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب الوضوء ب ٢٦ ، ورواية الإعادة هو الحديث السادس.
(٢) التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٢ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١. وفيها سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من البول واثنتان من الغائط ..
(٤) الكافي ٣ : ١١ ح ٢ ، علل الشرائع : ٢٨٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣. وفي طريقها محمّد بن سنان وهو ضعيف ، لكن في التهذيب عن ابن سنان وعثمان بن عيسى ، وعثمان شيخ الواقفة وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر (ع). انظر معجم رجال الحديث ١١ : ١١٧ ، ولكن ذكر الشيخ عمل الطائفة برواياته لوثاقته في العدّة : ٣٨١.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢. وفي طريقها عليّ بن السندي ولم يثبت توثيقه. انظر معجم رجال الحديث ١٢ : ٤٦. وعلى أيّ حال ففيها : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن الغائط والبول مرّتين.