ولعلّ الباعث لهم على حمل الرواية على التعدّد هو ما ورد في اعتبار الغسلتين في البول إذا أصاب الجسد ، كما ورد في حسنة ابن أبي العلاء بل صحيحته (١) (٢) ، وحسنة أبي إسحاق النحوي (٣) (٤) ، وغيرهما ، وعمل عليها الأصحاب ، ونسبه في المعتبر إلى علمائنا (٥).
والإنصاف أنّ ظاهرها غير صورة الاستنجاء ، ولا مانع من الفرق بين الاستنجاء وغيره ، وظاهر المحقّق أيضاً أنّ النسبة إلى العلماء في غير الاستنجاء ، لأنّه لم يذكر ذلك في مبحث الاستنجاء ، وذكره في تطهير البول عن الثوب والبدن. ولكن الاحتياط في المرّتين ، والأفضل الثلاث ، لصحيحة زرارة (٦).
وأمّا الدلك ، فالظاهر عدم الوجوب ، للأصل ، والإطلاقات ، وقال الكليني : وروى أنّه ليس بوسخ ليحتاج أن يدلك (٧) ، انتهى.
نعم إذا جفّ أو اختلطَ به مذي أو ودي فالظاهر عدم الاكتفاء مطلقاً ، بل لا بد إما من الدلك أو تكاثر الماء وتوارده حتّى يحصل العلم بالزوال.
وأمّا مَخرج الغائط ؛ فيتخيّر فيه بين الماء ، واستعمال جسم طاهر مُزيل للعين إذا
__________________
النجاسة ، ولا كذا لو غسل بمثليها.
(١) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ وص ٢٦٩ ح ٧٩٠ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١ ، والترديد في كونها حسنة أو صحيحة ناشئ من عدم توثيق راويها صريحاً في كتب الرجال. انظر معجم رجال الحديث ٥ : ١٨٤ / ٣٢٦٧.
(٢) نقل عن ابن طاوس تزكية الحسين ومن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير وهو أيضاً في معنى التوثيق (منه رحمهالله).
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٦ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٢.
(٤) هو ثعلبة بن ميمون وله مدح عظيم (منه رحمهالله تعالى).
(٥) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٦) التهذيب ١ : ٢٠٩ ح ٦٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٦ ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات.
(٧) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٣.