المقصد الثالث
في كيفيّة الوضوء
وفيه مباحث :
الأوّل : أجمع أصحابنا على أنّ الوضوء غَسلتان ومسحتان غَسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومَسح الرأس والرجلين إلى الكعبين.
أمّا الوجه ، فحدّه طولاً من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وعرضاً : ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، بلا خلافٍ بين أصحابنا. وادّعى الإجماع على ذلك بعضهم صريحاً ، وجماعة منهم ظاهراً (١).
وتدلّ عليه : صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ ، الذي قال الله عزوجل؟ فقال : «الوجه الذي أمر الله تعالى عزوجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام ، من
__________________
(١) كالمحقّق في المعتبر ١ : ١٤١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢١ ، وصاحب المدارك ١ : ١٩٧ ، وصاحب رياض المسائل ١ : ٢٢٣.