وصحيحة أبي بصير (١).
والأظهر وجوب الوضوء أو تيمّم آخر لو لم يتمكّن من الوضوء في غير الجنابة. ولا تنافيه الروايتان ، إذ المراد اتحاد التيمّم الذي هو بدل عن الغسل أو الوضوء في الكيفيّة كما هو ظاهر ، وأما على قول المرتضى فيكفي تيمّم واحد مطلقاً.
الرابع : الأظهر اعتبار العلوق مما يتيمّم به باليدين خلافاً للمشهور ، ووفاقاً لجماعة (٢). وربّما أُسندت المخالفة إلى ابن الجنيد خاصة (٣) ، وليس كذلك ، ولعلّه نظر إلى كلام المختلف. وحاصل كلام المختلف أنّ ابن الجنيد أوجب التيمّم من المرتفع على اليدين من الصعيد ، والمشهور أوجبوا النفض (٤) ، وظاهر ذلك أنّ ابن الجنيد لا يوجب النفض ، لا أنّ المشترط للعلوق منحصر فيه.
وكيف كان ، فالأظهر الاعتبار ، لظاهر الآية ، بقرينة مقابلة الغسل في الوضوء والتطهّر ، ودلالة من التبعيضية عليه ، فإنّ الظاهر من قولك مسحت بدني من الدهن أو من الماء أو من التراب عرفاً : هو المسح ببعضها ، كما اعترف به الزمخشري (٥) مع كونه مخالفاً لطريقته من مذهب أبي حنيفة (٦).
وحملها على السببيّة بإرجاع الضمير إلى الحدث أو عدم وجدان الماء بعيد. وكذا على ابتداء الغاية بمعنى أنّ المسح موصول بالصعيد أو بالقصد. وكذا على البدليّة بمعنى بدل الماء.
ولا يترك الظاهر للاحتمال البعيد ، سيّما مع ورود صحيحة زرارة في تفسيرها ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٦ ، الوسائل ٢ : ٩٧٩ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٧.
(٢) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٨٨ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٣٣.
(٣) كما في المدارك ٢ : ٢١٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٩٣.
(٤) المختلف ١ : ٤٣٠.
(٥) الكشّاف ١ : ٥١٥.
(٦) انظر شرح فتح القدير ١ : ١١٣.