قد يصير حجّة بانضمام المقام والتأيّد بالقرائن.
ثم إنّهم اشترطوا في ذلك القذف المعتاد ، فلو تخلّف لعارض ، كما لو جذبه الحيوان بنفسه إلى جوفه ، أو بسبب كون رأسه أعلى من جسده حال الذبح ، فينجس ما في البطن ، بل ما في العروق أيضاً لو علم أنّه من ذلك ، ولكن فرض حصول العلم فيه بعيد.
وبالجملة المسفوح حرام نجس ، وغير المسفوح طاهر حلال ، والألفاظ موضوعة للأُمور النفس الأمريّة ، ومع عدم إمكان العلم فيتبع الظنّ.
وعلى هذا فالأمر في المتخلّف في العروق وداخل اللحم سهل ، لكمال بُعد حصول العلم أو الظنّ بكونه من جملة الدم المسفوح ، بخلاف ما يجتمع في البطن ، فإنّ الغالب حصول العلم أو الظنّ بكونه من الدم المسفوح.
ولا يكتفى بمجرّد عدم معلوميّة كونه مسفوحاً ، لإطلاقات النجاسة ، وعدم العلم بتحقّق الإجماع ولا نقله في ذلك.
ولا يبعد القول بعدم نجاسة ملاقية مع القول بالحرمة ، لأصالة الطهارة ، بل لا تبعد الطهارة والحلّ ، للأُصول ، وصحيحة عبد الله بن سنان الاتية (١).
وأما دم غير ذي النفس ، فهو طاهر مطلقاً ، وادّعى عليه الإجماع الشيخ (٢) والفاضلان (٣).
وقد يستدلّ عليه بقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) (٤) وفيه ضعف ، لعدم تبادر دمه.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، الوسائل ١٦ : ٤٩٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٦٤ ح ٢ ، كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال.
(٢) الخلاف ١ : ٤٧٦.
(٣) المحقّق في المعتبر ١ : ٤٢١ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ١٩٠.
(٤) المائدة : ٩٦.