ولا دليل له ، ورواية هارون بن حمزة الغنوي لا دلالة فيها أصلاً (١) ، ورواية منهال المشتملة على نزح عشر دلاء مع ضعفها (٢) (٣) مهجورة عند الأصحاب ، ولعلّ وجهها الاجتناب عن سمها.
وذهب المحقّق إلى استحباب ثلاث فيهما (٤) ، ولا بأس به.
العاشرة : المعروف من مذهب الأصحاب وجوب دلو للعصفور ولم ينقل خلاف ، إلّا أنّ الصدوق ذكر الصعوة مكان العصفور (٥) ، فإن ترادفا أو أراد منها العصفور مجازاً فلا خلاف ، وإلّا فالمرجع هو ما دلّ عليه من الأخبار (٦).
ويدلّ على المشهور موثّقة عمار المتقدّمة في موت الإنسان (٧) ، ويخصص بها كلّ ما ورد في مطلق الطير أو الشيء الصغير من نزح الدلاء أو غيره ، وإن كان صحيحاً.
ومن تأمّل في هذه الموثّقة وما ورد في وجوب السبع للطير (٨) ، سيّما مع عطف الدجاجة على الطير كما في موثّقة أبي أُسامة وأبي يوسف (٩) ورواية عليّ (١٠) يظهر له صحّة ما ذهبوا إليه من أنّ العصفور وما أشبهه مما دونه وما فوقه إلى الحمامة حكمه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤ ح ٥٩ ، وص : ٤١ ح ١١٣ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٥ ، وص ١٧٢ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣١ ح ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٧٠ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٧.
(٣) لأنّ راويها لم يوثّق. انظر معجم رجال الحديث ١٩ : ٨.
(٤) المعتبر ١ : ٧٥.
(٥) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤.
(٦) الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٢١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢.
(٨) الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧.
(٩) التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣١ ح ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٢٨ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٢.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧ ، المعتبر ١ : ٧٠ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.