للجمع بالتخيير (١) ، ومن جهة خصوصيّة صحيحة عبد الرحمن ، ودعوى الإجماع المركّب (٢)
وظنّي أنّ الإشكال هنا منتفٍ أيضاً ، لما عرفت ما في رواية جابر مع ضعفها ، وأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، فلا يبقى للتخيير وجه ومستند.
نعم لما كانت الصحيحة مختصة بحكم الجبائر ، فالظاهر العمل على التيمّم في غير ذي الجبيرة وإن كان كسيراً ، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي عمير (٣) ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الغسل حينئذٍ أيضاً. ونهاية الاحتياط الجمع مطلقاً. وإنّما أطنبنا الكلام ، لكونه من مزال الأقدام.
تنبيهات :
الأوّل : قد يتوهّم عدم اطراد حكم الجبيرة في الغسل ، وقد عرفت خلافه ، بل الظاهر عدم الخلاف ، فلاحظ الشرائع كيف عمّم مواضع (٤) الطهارة ، ولم يخصص بالوضوء (٥) ، وصرّح في المنتهي بما تقدّم (٦).
وقال في الذكرى : لو كانت الجبيرة على مواضع التيمّم واحتيج إليه ، فكالوضوء والغسل (٧). إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والمصرّحة ، وكذلك الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن وغيرها ، ويظهر من ذلك اطراد الحكم في التيمّم أيضاً ،
__________________
(١) ص ١٦٣.
(٢) وفي نسخة : دعوى عدم القول بالفرق.
(٣) الكافي ٣ : ٦٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٩٦٧ أبواب التيمّم ب ٥ ح ٤. وفيه : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.
(٤) في «م» ، «ح» : بمواضع.
(٥) الشرائع ١ : ١٥ ، قال : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ..
(٦) ص ١٦٣.
(٧) الذكرى : ٩٧.