عام ضعيف ، فلا يعارض به ما قدمنا ، مع اعتضادها بعمل جل الأصحاب والإجماعات المنقولة ، ومخالفتها لأكثر العامّة ، بل كونها متواترة بالمعنى كما ادّعاه بعضهم.
وأما ما ذكره في المفاتيح من أنّه لو انفعل القليل لما جاز تطهير النجاسة بالماء القليل ، وهو باطل بالضرورة (١) ، فهو بمكان من الوهن ، إذ هذه الأحكام مما لا تبلغها عقولنا ، فأيّ مانع من صيرورة المطهّر نجساً وتطهيره للمحلّ؟ وأيّ مانع من تخصيص ماء الغُسالة بعدم التنجّس مما ذكرنا بنص الشارع (٢) كماء الاستنجاء الطاهر بالإجماع والصحاح؟
وكذلك ما أيّده به من الاختلاف الوارد في تحديد الكر ، مستنداً بأنّ الواجب لا تختلف مراتبه ، فهو قرينة الاستحباب ، مستشهداً بما ذكره جماعة من المتأخّرين في طهارة ماء البئر نظير ذلك في الاختلافات الواردة في منزوحات البئر.
وفيه : مع أنّ هذا الاختلاف مع تكرره وتداوله في الواجبات ومسلّميّة صحّته بحمل الأزيد على الأفضل كما في التسبيحات وغيرها ، وأنّ الزائد أفضل أفراد الواجب التخييري أنّ هذا الكلام في البئر ، لعدم ثبوت النجاسة عندهم ، وأما بعد ثبوت النجاسة في القليل بالدليل فنحمل القدر الزائد في الكرّ على الاستحباب.
وزاد في كتاب الوافي كلمات سخيفة واهية ، يظهر وهنها لمن لمحها (٣) ، ولا حاجة إلى ذكرها وردّها.
ثم إنّ ههنا أُموراً :
الأوّل : إنّه لا فرق في نجاسة القليل بين وروده عليها ، وورودها عليه ، واقتصر
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٨٢.
(٢) كذا.
(٣) الوافي ٦ : ١٨ ، ١٩.