من الامتخاط.
ويؤيّده أنّ الكليني رواها صحيحاً وزاد في آخرها : «وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا».
وأما في غير الدم ، فلم نقف على دليل.
وأما ما يستفاد من كلام الشيخ من عدم إمكان التحرّز ، فإن أُريد الاستحالة فواضح البطلان ، وإن أُريد الحرج فلم يثبت نفي مثل ذلك في الدين.
الثالث : الجمد حكمه حكم القليل ، وإن كان كرّاً ، لعدم صدق اسم الماء ، وأغرب العلامة فجعله كالكرّ ، بل آكد منه باعتبار قوّة الأثر الصادر من الحقيقة ، وهي البرودة. مع أنّه حكم في الجمد الأقلّ من الكرّ بنجاسة موضع الملاقاة فقط (١) ، وكذا الكلام في الثلج.
الثاني : في الكرّ من الراكد
ولا ينجّسه شيء ، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، وهو في الجملة إجماعيّ.
وخلاف المفيد (٢) وسلار (٣) ومن تبعهما (٤) في نجاسة الكرّ من مياه الحياض والأواني بالملاقاة ؛ ضعيف ، ولعلّ نظرهم إلى عموم ما ورد من عموم النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاة النجاسة ، وهو محمول على الغالب من كونها أقلّ من الكر ، مع أنّه لا يتمّ في الحياض أصلاً.
ويدلّ عليه الأصل ، والإجماع ، والآيات (٥) ، والأخبار بالعموم ، مثل قولهم
__________________
(١) المنتهي ١ : ١٧٢.
(٢) المقنعة : ٦٤.
(٣) المراسم : ٣٦.
(٤) كالشيخ في النهاية : ٤.
(٥) الأنفال : ١١ ، الفرقان : ٤٨.