للأخبار الكثيرة (١). وزاد جماعة من الأصحاب «فما زاد» (٢) ولعلّهم أرادوا أنّ المستحبّ أن لا يغتسل بأقلّ منه ، ولا يشترط فيه عدم التجاوز عنه ، إلّا أن يحصل به الإسراف ، وقد تقدّم مقدار الصاع.
والموالاة ، كما ذكره جماعة (٣) ، لأنّه مسارعة بالخير ، وللتأسّي بالمعصومين عليهمالسلام ، ولحفظه عن طروء الإشكال من جهة حصول الحدث الأصغر في الأثناء ، فتحصل الشبهة والمعركة العظمى كما سيجيء.
وأما الوجوب ، فالظاهر أنّه لا قائل به في شيء من معنييه المتقدّمين في الوضوء ، ويظهر من الشيخ (٤) والعلامة (٥) الإجماع على عدمه ، وتدلّ عليه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة هشام بن سالم : في حكاية أُمّ إسماعيل (٦) ، وحسنة إبراهيم بن عمر اليماني (٧) ، وغيرهما.
وتكرار الغسل ثلاثاً في كلّ عضو. واستدلّ عليه بالإسباغ ، وبإشارة أخبار الصاع إليه ، ولم نقف على نصّ في غير الرأس (٨).
نعم يمكن أن يستدلّ عليه بما ورد في غسل الميت بالتقريب المتقدّم في الترتيب.
واكتفى ابن الجنيد بالرأس ، وزاد للمرتمس تثليث الغوصات ، مع تخليل الشعر ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ٥١٢ أبواب الجنابة ب ٣٢.
(٢) المنتهي ٢ : ٢١٠.
(٣) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٧٤ ، والشهيدين كما في الروضة ١ : ٣٥٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٣٥ ذ. ح ٢٧٢.
(٥) المنتهي ٢ : ٢٠٦ ، نهاية الأحكام ١ : ١١١.
(٦) التهذيب ١ : ١٣٤ ح ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ح ٤٢٢ ، الوسائل ١ : ٥٠٧ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤.
(٧) نقله عن كتاب عرض المجالس للصدوق في المدارك ١ : ٢٩٨ ، الوسائل ١ : ٥٠٩ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٤ ، وفيه : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة.
(٨) الوسائل ١ : ٥٢٣ أبواب الجنابة ب ٤٠ ح ١ ، وفيه : ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لا يجزئه أقلّ من ذلك.