أكثرهنّ مع الاختلاف ، كما اختاره الشهيد (١).
وأما اعتبار اتّحاد البلد كما اختاراه فمشكل ، وخروج عن إطلاق النص. وإن كان اعتبار الأغلب أيضاً مثل ذلك ، إلّا أنّه يمكن استفادة حكمه من الرواية وتتبع موارد أحكام الحيض وخصوص موثّقة زرارة ومحمّد بن مسلم ، فإنّ فيها : «تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها» (٢) ولكن العمل على إطلاقها بحيث يشمل الواحدة منها أيضاً متروك.
قيل : وإن اختلفن أو فقدن فإلى أقرانها (٣) ، أي مماثلاتها في السن. والظاهر صدقها على من ولدن في السنة والسنتين ، ويحتمل الثلاثة أيضاً. وقيل : أو إلى أقرانها (٤) ، ولم نقف على مستنده.
وقال الشهيدان : لفظ نسائها في رواية سماعة يشملها ، لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة (٥).
وفيه نظر ، لأنّ المتبادر هو الأقارب.
فإن لم يمكن ذلك أيضاً فتتحيّض في كلّ شهر بسبعة على ما في رواية يونس (٦) ، أو بعشرة في شهر وثلاثة في آخر ، وهكذا ، لموثّقتي ابن بكير (٧) ، منضمّاً إلى رواية سماعة المتقدّمة ، وفهم الأصحاب ، وإلّا فالظاهر من الموثّقتين الأخذ
__________________
(١) الذكرى : ٣٠.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠١ ح ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ح ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٥٥٧ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٥.
(٣) المبسوط ١ : ٤٦.
(٤) العطف بأو منقول عن التلخيص للعلامة كما في مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٣. والعطف بالواو في المختصر النافع : ٩.
(٥) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٦٩.
(٦) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٥٤٧ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٢ وص ٤٠٠ ح ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ح ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٤٩ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ ، ٦.