له ، مع أنّ ظاهر تلك الأخبار الحكم على كلّ ما بالصفة بكونه حيضاً ، فينحصر فيما لو لم يتجاوز. وبعض الأخبار الدالّة على عدم الاعتبار متروك الظاهر.
وفي اشتراط عدم نقصان الضعيف عن أقلّ الطهر أيضاً قول بالعدم (١) ، ويظهر وجهه وجوابه مما تقدّم.
قيل : فلو رأت خمسة أسود ، ثم أربعة أصفر ، ثمّ عشرة أسود ، فعلى المشهور لا تمييز لها ، وعلى هذا القول حيضها خمسة (٢).
وإن لم يمكنها بفقدان أحد الأُمور المذكورة ، فترجع إلى عادة أقاربها ، لأبٍ كانت أو لُام ، أو لكليهما إن اتفقن ، لرواية سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدامَ دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، قال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات ، فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام» (٣).
وضعفها (٤) منجبر بعمل الأصحاب ، وادّعى في الخلاف الإجماع على مضمونها (٥).
وإطلاقها يشمل الحيّة والميتة.
والظاهر إرادة العادة المتعارفة ، فيبعد أخذ المبتدأة عادة أُمها في أواخر رؤيتها ، بل الظاهر اعتبار حال تقارب أسنانهن ، كما قرّبه العلامة في النهاية (٦) ، ولا يبعد اعتبار
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ١٣٥ ، كشف اللثام ١ : ٨٩.
(٢) المدارك ٢ : ١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٧٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ح ١١٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ح ٤٧١ ، الوسائل ٢ : ٥٤٧ أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.
(٤) بالإرسال والإضمار.
(٥) الخلاف ١ : ٢٣٠ مسألة ١٩٧.
(٦) نهاية الأحكام ١ : ١٣٩.