«الشرائع». وتبعهُ ولده الشيخ الصدوق ، فألّف كتاب «المقنع» وكتاب «الهداية» على هذه الطريقة ، وتبعهما الشيخ المفيد في كتاب «المقنعة» ، والشيخ الطوسي في كتاب «النهاية».
ولمّا كانت مُتون هذه الكتب والمؤلّفات هي نصوص الروايات ، فلذلك صار البعض يعتمد عليها ويُعاملها معاملة الرواية عند إعواز النصوص.
وفي مقابل هذه الطريقة خرج بعض الفقهاء بطريقة اخرى ، وهي الاعتماد على القواعد الكليّة ، الأُصوليّة والفقهيّة ، في استنباط الأحكام ، والخروج عن الأخبار ، وأوّل من فتح هذا الباب القديمان : ابن أبي عقيل العماني ، وابن الجُنيد الإسكافي ، فألّف الأوّل كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول» ، وألّف الثاني كتاب «تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة» ، وكتاب «الأحمدي للفقه المحمّدي».
وكان ابن أبي عقيل من معاصري الشيخ الكليني المتوفّى عام ٣٢٨ ، وإلّا فلم يُضبط عام وفاته في الكتب.
واختار الشيخ الطوسي طريقة ثالثة تعدّ حدّا وسطاً بين الطريقتين ، وهي الإفتاء بمضامين آيات الكتاب والأخبار في أُمّهات المسائل وسمّاها الأُصول ، ومن ثم التفرّع على ما تقتضيه القواعد الكليّة وسمّاها الفروع ، وقد سلك هذه الطريقة في كتاب المبسوط وكتاب الخلاف ، بينما اختار طريقة القميين في كتاب النهاية ، وقد ذكر ذلك كلّه الشيخ في مقدّمة المبسوط فراجعها.
وهذه الطريقة هي الطريقة التي سادَت من بعد الشيخ وغلبت ، وإن كان لكلّ من الطرُقُ الأُخرى أتباعها.
حوزة قم
إن أوّل المعاهد هو مَعهَد الرسول الأعظم (ص) ، وكان تلامذة هذا المعهد هم أصحابه ، وبالخصوص أهل بيته ، فكانوا يتلقّون الأحكام بالمشافهة من النبيّ (ص) ،