النزاع مطلق ، وتخصيص صاحب المدارك بالمتّصف بصفة الحيض توهّم.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في المضطربة.
الخامس : التلوّث في الباطن حيض.
فلا يحصل الطهر بمجرّد انقطاع الدم ، فيجب الاستبراء بالقطنة حين الانقطاع لدون العشرة ، لصحيحة محمّد بن مسلم (١).
والأولى أن تقوم فتلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها كما يرفع الكلب وقت البول ، كما في موثّقة سماعة (٢). والأولى رفع الرجل اليسرى كما في رواية شرحبيل (٣) ، لكونها أوفق بما رجّحنا من اعتبار الأيسر. فإن خرجت نقيّة فتغتسل بالإجماع والأخبار.
وقيل : ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة فلا يجب عليها الغسل (٤) ، وليس ببعيد ، عملاً بالعادة.
ولو خرجت متلطّخة ولو مثل رأس الذباب ، فإن كانت مبتدأة فتصبر حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام ، لما مرّ من أنّه يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، ولحسنة محمّد ابن مسلم وغيرها (٥).
وإن كانت ذات عادة ، فتستظهر بترك العبادة إذا كانت عادتها دون العشرة إلى العشرة ، على الأقوى.
__________________
(١) وفيها : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ..» الكافي ٣ : ٨٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ ح ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٥٦٢ أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٦١ ح ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٥٦٢ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٨٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٦١ ح ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٥٦٢ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٣.
(٤) المدارك ١ : ٣٣٢.
(٥) الكافي ٣ : ٧٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ح ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٥٥٤ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣. وفيها : وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى .. وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم.