دلالتهما قصور.
والتحقيق : أنّ حكم القطرة لا يستفاد من شيء من الأخبار ، والتمسّك بالاستصحاب يجعله من جملة ما لا نصّ فيه فالأُولى إرجاعه إلى ما لا نصّ فيه ، والأظهر على المختار في ماء البئر الاكتفاء بمقتضى الروايتين المتقدّمتين مسامحة في أدلّة السنن ، وإن كان نزح الجميع أفضل.
والمشهور إلحاق سائر المسكرات المائعة بالخمر ، وعن الشيخ ومن تأخّر عنه إلحاق الفقاع (١) ، ولا نصّ فيها من جهة الأخبار.
وقد يستدلّ بالأخبار المستفيضة القائلة بأنّ كلّ مسكر خمر (٢) ، وأنّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (٣) ، وكذلك ما ورد في الفقاع من أنّه خمر ، وأنه الخمر بعينها (٤) ، وقد مرّ بعضها. وجه الاستدلال نظير ما مرّ في نجاستها.
وألحق الشهيد في الذكرى بها العصير بعد الاشتداد إن قيل بنجاسته (٥) ، وهو مشكل ، وقد نبّهنا على ما يمكن الاستدلال به في نجاسته.
والمشهور وجوب نزح الجميع للبعير أيضاً ، بل يظهر من المختلف والمعالم (٦) عدم الخلاف ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة (٧) ، وتؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة (٨).
__________________
(١) كما في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٦.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٥٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥.
(٣) الوسائل ١٧ : ٢٧٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٩.
(٤) الوسائل ٢ : ١٠٥٥ أبواب النجاسات ب ٣٨.
(٥) الذكرى : ١١.
(٦) المعالم : ٣٤.
(٧) الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢ الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦.
(٨) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٩٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.