للصدوق ، حيث جوّزه بماء الورد (١) ، لرواية ضعيفة (٢) (٣). وأما سائر المياه المضافة ، فلا يجوز قولاً واحداً.
والإجماع المنقول وإطلاقات الآية والأخبار سيّما الحاصرة بأنّه هو الماء والصعيد (٤) تدفع قول الصدوق.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع فقد غيرهما ، تطهّر بكلّ منهما ، لتوقّف براءة الذمّة عليه ، ولا يضرّ عدم الجزم بالنيّة ، سيّما في صورة عدم الإمكان ، لعدم الدليل.
ولا يبعد القول بالجواز مع وجود ماء مطلق يقيني ، وإن كان الأحوط الاجتناب.
ولو انقلب أحدهما فقال في المدارك : إنّ الأصحاب قطعوا بوجوب الوضوء بالباقي والتيمّم ، مقدّماً للأوّل على الثاني (٥). واعترض عليه بأنّ الواجب إن كان هو استعمال ما علم كونه ماء مطلقاً في الوضوء فينحصر الأمر حينئذٍ في التيمّم ، وإن كان هو استعمال ما لم يعلم كونه مضافاً فينحصر في الوضوء.
وفيه : أنّ الواجب استعمال الماء الواقعي ، فإنّ الألفاظ أسامٍ للمعاني النفس الأمريّة ، فيجب الوضوء لاحتمال وجوده ، ويجب التيمّم لاحتمال عدمه ، كما أنّه يجب الاجتناب عن المجهول الحال لاحتمال كونه فاسقاً.
__________________
(١) الهداية : ١٣ ، الفقيه ١ : ٦ ، أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٢) روى يونس عن أبي الحسن (ع) في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة قال : لا بأس بذلك. الكافي ٣ : ٧٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ ح ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ ح ٢٧ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١ ، ووجه الضعف وقوع سهل بن زياد في سندها وأنّها من متفرّدات محمّد بن عيسى عن يونس.
(٣) وفرّق صاحب المفاتيح بين ماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد وماء الزعفران بجعل الثاني مضافاً دون الأوّل ، وجعل الأوّل مثل ماء السماء تحكّم بحت إلّا أن يكون مراده أنّ ذلك مستحيل من البخار فهو ماء ، وهو ممنوع لصحّة السلب وليس مراده أنّ ماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد كما قد توجّه به الرواية كما يستفاد من كتابه الوافي (منه رحمهالله).
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٩٧٠ أبواب التيمُّم ب ٧ ح ٦.
(٥) مدارك الأحكام ١ : ١٠٩.