وأما الكافر ، فقال في المدارك : لم أقف فيه على نص ، وكذا في الذخيرة (١). ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : «يرشّ بالماء» (٢) وعن ابن حمزة القول بالوجوب تبعاً لظاهر الأمر (٣) ، والأظهر الاستحباب ؛ لأنّ فهم الأصحاب وعملهم وسياق الأخبار قرينة على الاستحباب ظاهرة.
وعن الشيخ استحباب المسّ بالتراب للبدن إذا لاقى النجس يابساً (٤) ، قال المحقّق : ولم يثبت (٥) ، وفي المدارك لم نقف على سنده (٦).
أقول : وتكفي فتوى الشيخ ، مع أنّ رواية خالد القلانسي تدلّ عليه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى الذمّي فيصافحني ، قال : «امسحها بالتراب» (٧).
واختلفوا فيما إذا حصل الظنّ بالنجاسة ، فاعتبره أبو الصلاح مطلقاً (٨) ، ومنعه ابن البرّاج كذلك (٩).
والمشهور بين المتأخّرين اعتباره إذا حصل من شهادة العدلين (١٠) ، واشترط بعضهم تبيين السبب (١١) ، واعتبر بعضهم العدل الواحد مطلقاً (١٢) ، وقيّده بعضهم بما إذا أخبر
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٤١ ، الذخيرة : ١٧٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.
(٣) الوسيلة : ٧٧.
(٤) المبسوط ١ : ٣٨.
(٥) الشرائع ١ : ٤٦.
(٦) المدارك ٢ : ٣٤٣.
(٧) الكافي ١ : ٤٧٥ ح ١١ ، الوسائل ٢ : ١٠١٩ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٤ ، بزيادة : وبالحائط.
(٨) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٩) المهذب ١ : ٢٧ ، جواهر الفقه : ٩.
(١٠) المبسوط ١ : ٩ ، السرائر ١ : ٨٦ ، المختلف ١ : ٢٥٠.
(١١) حكاه عن بعض الأصحاب واستحسنه في المعالم : ١٦٣.
(١٢) التذكرة ١ : ٩٠ ، الذكرى : ١٢.