بنجاسة إنائه (١) ، واكتفى بعضهم باعتبار قول ذي اليد الفاسق أيضاً (٢) ، وقيّد جماعة قبول خبر ذي اليد بما قبل استعمال الغير فلا يسمع بعد الاستعمال (٣).
حجّة أبي الصلاح : أنّ الشرعيّات ظنيّة ، وأنّ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.
وردّ بمنع الأوّل ، وأنّ العمل بالمرجوح قبيح بعد ثبوت الدليل الراجح ، ومطلق الظن ليس بدليل.
وربّما يستدلّ له بأنّ الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر ، والوضوء بالماء الطاهر ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا أقلّ من لزوم تحصيل الظنّ بالطهارة ، فكيف يصحّ مع ظن النجاسة؟
ولو منع وجود ما يدلّ على اشتراط الطاهر ، فلا أقلّ مما دلّت عليه الأخبار والأدلّة من اشتراط عدم وقوع القذر في الماء ، وعدم وصول شيء من النجاسات إلى الثوب والبدن (٤) ، فنقول أيضاً : حصول ذلك مضرّ في نفس الأمر ، ولا أقلّ من كفاية الظن به.
وتدفعه الأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في أنّ الماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ، أو كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، وما في معناها (٥). والصحاح المصرّحة بعدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين (٦). وتتبّع موارد الأحكام الشرعيّة الدالّة على ذلك في عدم غسل الرجل إذا خرج من الحمّام ، وطهارة منسوجات الكفار وملبوساتهم وأوانيهم وما أُعير لهم ، والتوضّؤ من فضل وضوء المسلمين وغيرها ، مع عمل
__________________
(١) المنتهي ١ : ٥٦.
(٢) القواعد ١ : ١٩٠.
(٣) التذكرة ١ : ٢٤.
(٤) الوسائل ١ : ١٢٥ أبواب الماء المطلق ب ١٣.
(٥) الوسائل ١ : ١٠٦ أبواب الماء المطلق ب ٤.
(٦) الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١.