وفي استحباب الغسل عند الوضوء ثانياً إذا كان غسلها بعد الحدث إشكال ، كالاكتفاء بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق بعد الجنابة لمطلق الأكل والشرب.
والمضمضة ، ثم الاستنشاق ، ثلاثاً ثلاثاً.
أما الأوّل ، فللاتّفاق من غير ظاهر ابن أبي عقيل ، فلا يفهم منه استحباب ولا وجوب (١) ، وللأخبار المستفيضة (٢).
وأما الثاني ، أي الترتيب ، فللتأسّي بأمير المؤمنين عليهالسلام ، كما في رواية عبد الرحمن بن كثير (٣).
وأما الثالث ، فلما رواه ابن الشيخ في مجالسه (٤) ، ولما رواه المفيد في الإرشاد ، عن محمّد بن إسماعيل بن الفضل : في أمر الكاظم عليهالسلام عليّ بن يقطين بالوضوء على طريقة العامّة (٥). ولكن فيها شيء ، وتشير إليه رواية معلّى المتقدّمة (٦). مع أنّ فتوى الأصحاب كافية في ذلك ، وقد اعترف كثير من الأصحاب بعدم الوقوف على الدليل.
والأفضل تثليث الأكفّ في كلّ منهما.
والمضمضة : إدارة الماء في جميع فيه ثم مجّه.
والاستنشاق : جذب الماء إلى داخل الأنف وردّه ، وليبالغ فيهما.
وفتح العين مجرّداً ، لا منضمّاً إلى غسل باطنها ، للمضرّة ، وللإجماع على عدم
__________________
(١) قال ابن أبي عقيل : إنّهما ليسا عند آل الرسول عليهمالسلام بفرض ولا سنّة. نقله عنه في المختلف ١ : ٢٧٨.
(٢) الوسائل ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٧٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٥٢ ح ١٥٣ ، الفقيه ١ : ٢٦ ح ٨٤ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١.
(٤) أمالي الطوسي ١ : ٢٩ ، الوسائل ١ : ٢٧٩ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٩.
(٥) إرشاد المفيد : ٢٩٤ ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣.
(٦) في ص ١٦٧ ، وهي في المحاسن : ٥٦١ ح ٩٤٧ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب السواك ب ٤ ح ١.