وأما الثاني ، فمنها : ولوغ الخنزير ، فالمشهور بين المتأخّرين وجوب السبع (١) ، لصحيحة عليّ بن جعفر (٢).
وعن الشيخ أنّ حكمه حكم الكلب ، لأنّه كلب لغةً ، ولما ورد من عموم وجوب تثليث غسل الأواني (٣).
والأوّل ممنوع ، والثاني على فرض تسليمه معارض بمثله كما سيجيء ، مع أنّه عام والصحيحة خاصّة. والدليل الثاني كالصحيحة لا يستلزم التراب ، بخلاف الدليل الأوّل.
والمحقّق حمل الصحيحة على الاستحباب (٤) ، فكأنّها لم تقاوم عنده العمومات ، لعدم ظهور عمل من تقدّم عليه بها كما ذكره بعض الأصحاب (٥).
ومنها : الخمر ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب السبع (٦) ، لموثّقة عمّار الواردة في النبيذ (٧). وجماعة إلى الثلاث (٨) ، لموثّقته الأُخرى. وبعضهم إلى المرّة بعد إزالة العين (٩). وبعضهم إلى المرّة المزيلة (١٠) ، استضعافاً للموثّقتين ، وتمسّكاً بما ذكروه في غسل الإناء من سائر النجاسات كما سيجيء. وبعضهم إلى المرّتين بناءً على كفايته في مطلق غسل الإناء (١١).
__________________
(١) كالعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٥ وصاحب المدارك ٣ : ٣٩٤.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ١ : ١٦٢ أبواب الأسآر ب ١ ح ٢.
(٣) الخلاف ١ : ١٨٦.
(٤) المعتبر ١ : ٤٦٠.
(٥) كصاحب الذخيرة : ١٧٨.
(٦) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٥ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٧١.
(٧) التهذيب ٩ : ١١٦ ح ٥٠٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٥ ح ٢.
(٨) كالشيخ في النهاية : ٥٨٩ ، ٥٩٢ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٨.
(٩) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤٦٢ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٩٩.
(١٠) كالعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥.
(١١) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.