وربّما قيل ببدليّة الغير مخيّراً (١) ، وقيل مرتّباً (٢) ، وقيل بسقوطه رأساً إذا فقد ، فقيل بتبديله بالماء كغسل الميت (٣) ، وقيل بالاكتفاء بالمرّتين (٤). والكلّ ضعيف ، لأنّ شرط طهارة هذه النجاسة هو ما ورد به النصّ ، والاضطرار لا يوجب طهارة شيء نجس ، ولا يلزم التكليف بما لا يطاق إذا ثبت العفو كأكل الميتة.
ومما ذكرنا يظهر أنّ خوف فساد الانية بالتعفير أيضاً لا يوجب سقوطه.
ثم إنّ جماعة من الأصحاب جعلوا اللطع في حكم الولوغ نظراً إلى الأولويّة (٥) ، وفيه كلام ، إلّا أنّه أحوط.
وأما إلحاق وقوعه في إناء فيه ماء كما فعله الصدوقان (٦) ، أو لعابه الحاصل من غير الولوغ ، أو عرقه وسائر رطوباته ، أو ماء الولوغ كما فعله العلامة (٧) ، أو غُسالة الولوغ كما نقل عن الشيخ علي (٨) ، فلا دليل عليه ، والاعتبار الذي قد يتمسّك به ضعيف لا يعتمد عليه.
والأظهر تداخل الولوغات المتعدّدة ، بل وتداخلها مع غيرها من النجاسات ، ولو لاقاه في أثناء الغسل فيتمّ العدد لو اعتبر في اللاحق بعد إتمام العدد عن الولوغ.
وذلك لا ينافي ما قدّمناه في مباحث الأغسال من أنّ الأصل عدم تداخل الأسباب ، فإنّ الظاهر أنّ الوجوب فيما نحن فيه توصليّ ، والعلة ظاهرة ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضاً.
__________________
(١) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ١ : ٤٩٧.
(٢) القواعد ١ : ١٩٨ ، المختلف ١ : ٤٩٧ ، التحرير ١ : ٢٦ ، الدروس ١ : ١٢٥.
(٣) القواعد ١ : ١٩٨ ، واحتمله في النهاية ١ : ٢٩٣.
(٤) المبسوط ١ : ٤١.
(٥) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٩٠ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٩٠.
(٦) الفقيه ١ : ٨ ، ونقله عنهما في المنتهي ٣ : ٣٣٩.
(٧) نهاية الأحكام ١ : ٢٩٤.
(٨) جامع المقاصد ١ : ٢٠.