المقصد الرابع
فيما يتيمّم به
وفيه مباحث :
الأوّل : الأقوى أنّه لا يجوز التيمّم اختياراً إلّا بالتراب وهو المنقول عن المفيد (١) والمرتضى في أحد قوليه (٢) وأبي الصلاح (٣) ، وهو قول الشافعي من العامة (٤).
وعن الشيخ (٥) وابن الجنيد (٦) والمحقّق (٧) وأكثر المتأخرين (٨) أنّه لا يجوز إلّا على ما يقع عليه اسم الأرض ، تراباً كان أو حجراً أو جصّاً أو غير ذلك. وهو المنقول عن السيد أيضاً في موضع آخر (٩) ، وهو مختار أبي حنيفة (١٠).
__________________
(١) المقنعة : ٥٨ ، ٦٠.
(٢) نقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٧٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٦.
(٤) الامّ ١ : ٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٦٦ ، أحكام القرآن للشافعي : ٤٧.
(٥) الخلاف ١ : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ٣١ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٦٨.
(٦) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٧٢.
(٧) الشرائع ١ : ٣٩ ، المعتبر ١ : ٣٧٢.
(٨) المدارك ١ : ١٩٧ ، القواعد ١ : ٢٣٧ ، روض الجنان : ١٢٠.
(٩) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٧٢.
(١٠) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٩.