هو الأوّل.
وهناك أغسال أُخر لا تتوقّف مشروعيتها على الحدث ، بل تستحبّ للمتطهر وغيره (١) :
منها : غسل الجمعة.
على المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف ، فإنّ نسبة القول بالوجوب إلى الصدوق ، أو هو مع أبيه (٢) ، إنّما تتمّ لو كان المراد من الوجوب في كلامه هو المصطلح الان ، وهو غير معلوم ، سيّما ويستفاد من أماليه أنّه جعل من دين الإماميّة الإقرار بأنّه ليس بفريضة (٣) ، فكيف يقول هو بوجوبه ، أو كيف يقول هذا مع كون أبيه قائلاً بالوجوب؟
وكيف كان فالمتّبع هو الدليل ، والأصل عدم الوجوب ، والأخبار متعارضة في إطلاق السنة والوجوب ، ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيهما متصادمة ، فيتساقطان ، ويبقى الأصل سليماً.
مع أنّ في أدلّة المشهور من الأخبار قرائن جليّة تدلّ على إرادة السنة بالمعنى المصطلح ، بل بعضها واضحة الدلالة على ذلك ، مثل رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن الصادق عليهالسلام : عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال عليهالسلام : «هو سنة» قلت : فالجمعة؟ قال : «هو سنة» (٤).
__________________
(١) فيما ذكرنا من التقرير تعريض على صاحب المفاتيح حيث خصّ استحبابها بالمتطهّر ، وفيه ما لا يخفى (منه رحمهالله).
(٢) نسب ذلك إليهما في المنتهي ٢ : ٤٦٠ ، وقال الصدوق : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء .. وقال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنّة واجبة. انظر الفقيه ١ : ٦١.
(٣) أمالي الصدوق : ٦٤٧.
(٤) التهذيب ١ : ١١٢ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٢ : ٩٤٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٢ ، والرواية فيها عن عليّ والظاهر أنّه عليّ بن أبي حمزة بقرينة رواية القاسم عنه. راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٢٢٨ ، وج ١٤ : ٨.