ومثل ما دلّ على أنّ صلاة النافلة متمّمة صلاة الفريضة ، وصيام النافلة متمّم صيام الفريضة ، وغسل الجمعة متمّم وضوء الفريضة (١) ، وفي موضع آخر من التهذيب «متمّم وضوء النافلة» (٢) إلى غير ذلك من الأدلّة والأمارات.
وأما ما دلّ على الوجوب ، فنمنع ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الوجوب.
وأما ما اشتمل على الأمر وكلمة «على» فلا يبقى «مع كون غسل الجمعة معدوداً فيها في عداد المستحبّات ، ومنضمّاً إلى فهم الأصحاب وطرحهم تلك الأخبار مع كثرتها» وثوق في الدلالة على الوجوب.
ويؤيّد ذلك أنّه من الأُمور العامة البلوى ، التي يحتاج إليها الرجال والنساء في كلّ أُسبوع ، فمن البعيد اختفاء أمر الوجوب فيه لو كان ثابتاً ، ولكان الناس يلتزمونه ، سيّما الصلحاء والعلماء ، وقد ترى خلافه.
ووقته ما بعد الفجر ، فلا يجزئ قبله ، للإجماع ، ولإضافته إلى اليوم الظاهر في النهار في الأخبار.
وأما بعد الفجر ، فيجزئ للإجماع والأخبار المعتبرة ، وسنصرّح ببعضها.
ويمتدّ وقته إلى الزوال على المشهور ، المدّعى عليه الإجماع من المحقّق والشهيد والشيخ في الخلاف (٣) ، ولكنه في موضع من الخلاف قال : إلى أن يصلّي الجمعة (٤) ، فيحتمل مخالفة المشهور وعدمه ، بناءً على أنّ الغالب الإتيان بالجمعة أوّل الزوال.
مع احتمال أن يكون الإجماع المدّعى وفتوى المشهور أيضاً على ذلك ، وذكرهم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٦ ح ١١١١ ، المحاسن : ٣١٣ ح ٣٠ ، وانظر الوسائل ٢ : ٩٤٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧ ، ١٦.
(٢) التهذيب ١ : ١١١ ح ٢٩٣.
(٣) المعتبر ١ : ٣٥٤ ، الذكرى : ٢٤ ، الخلاف ١ : ٢٢٠.
(٤) الخلاف ١ : ٦١٢.