ما قبل الزوال من باب الغالب أيضاً ، فلم يلتفتوا إلى حكم النادر.
وأما الأخبار ، ففي حسنة زرارة : «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم» (١) وفي موثّقة عمار : عن الرجل ينسى الغسل حتّى صلّى ، قال : «إنّ كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة» (٢) وفيه شيء ، وهناك روايات أُخر دالّة بظاهرها على ذلك ، ذكرناها في المناهج.
والأحوط ترك نيّة الأداء والقضاء قبل صلاة الجمعة ، بل قبل صلاة الظهر أيضاً ، لإطلاق الصلاة.
وأما بعدهما فلا تجوز نيّة الأداء ، للإجماعات المنقولة ، وظواهر الأخبار الكثيرة.
وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، للحسنة المتقدّمة وغيرها.
ولو فاته الغسل قبل الزوال ، فالمشهور أنّه يقضي بعد الظهر أو يوم السبت ، لموثّقة سماعة (٣) ، وموثّقة عبد الله بن بكير (٤) ، وغيرهما من الأخبار. وعن ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضاً ، وهو مشكل. نعم إذا خاف عدم التمكّن يوم السبت فلا بأس به ، اتّباعاً لهم.
وفي الفقه الرضوي إلحاق سائر أيّام الأُسبوع (٥) ، ولم نقف على عاملٍ بذلك.
والمشهور استحباب تعجيله يوم الخميس لخائف عوز الماء يوم الجمعة. وعمّم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٧ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٤٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ١١٢ ح ٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ح ٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٩٤٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٨ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ١١٣ ح ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ١١٣ ح ٣٠١ ، الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٤ ، وغيرهما من أخبار الباب.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٢٩.