عمار (١) ، وما رواه الصدوق في العلل والعيون في علّة الغسل (٢) ، وهو صريح فقه الرضا عليهالسلام (٣).
ومنها : ليلة الفطر ، لرواية الحسن بن راشد (٤).
وأما ليلة الأضحى ، فلم نقف على قول بها ، ولا مستند. وفي الإقبال : وروى أنّه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد (٥). وهو ظاهر في الفطر.
ومنها : يوم عرفة ، للإجماع (٦) ، والروايات المعتبرة (٧).
ومنها : يوم التروية ، لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها (٨).
ومنها : يوم الغدير ، للإجماع المنقول في التهذيب (٩) ، ورواية عليّ بن الحسين العبدي ، وغيرها (١٠).
ومنها : يوم المباهلة ، والمشهور أنّه الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وقال في المعتبر : الخامس والعشرون (١١).
وفي الروايات ليس إلّا المباهلة ، سوى ما ذكره في المعتبر في نقل رواية سماعة ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٥ ح ٨٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٧ ، الوسائل ٢ : ٩٥٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ٣ ، عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
(٢) علل الشرائع : ٢٨٥ ب ٢٠٣ ح ٤ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٨٨ ب ٣٣.
(٣) فقه الرضا (ع) : ١٣١.
(٤) الكافي ٤ : ١٦٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٠٩ ح ٤٦٦ ، التهذيب ١ : ١١٥ ح ٣٠٣ ، علل الشرائع : ٣٨٨ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٩٥٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ح ١.
(٥) الإقبال : ٢٧١ ، الوسائل ٢ : ٩٥٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ح ٢.
(٦) في «ز» زيادة : المنقول.
(٧) انظر الوسائل ٢ : ٩٣٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ، ٢.
(٨) التهذيب ١ : ١١٤ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.
(٩) التهذيب ١ : ١١٤.
(١٠) التهذيب ٣ : ١٤٣ ح ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٩٦١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٨ ح ١.
(١١) المعتبر ١ : ٣٥٧.