شيء منه قبل تمام التطهير ، وإن لم يحصل ذلك فيحتاج إلى الخارج.
والمعتبر في إزالة التغيّر أيضاً هو الحسّيّ ، فلو زال التغيّر بشيء ثم القي عليه كرّ لم يكن يزيله لو كان التغيّر باقياً ، فالظاهر كفايته.
والمشهور أن زوال التغيّر بنفسه أو بتصفيق الرياح ونحوه لا يكفي في التطهير (١) ، خلافاً ليحيى بن سعيد (٢) ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم ما يدلّ على الطهارة.
وحجّة الطهارة : الأصل ، وأن العلّة للنجاسة هو التغيّر وقد زالت فتزول ، وربما يفرّع ذلك على التطهير بتتميم القليل كرّاً.
ويرد على الأوّل أنّه قد ارتفع بالنجاسة ، وعلى الثاني ما مر في جواب حجّة القائل بتطهير التتميم ، وعلى الثالث مع بطلان الأصل كما مرّ أنّ تغيّر المجموع قد أظهر فيه الخبث ، ورفعه يحتاج إلى الدليل.
والقول بأنّ المتغيّر نجس ما دام متغيّراً دعوى خالية عن الدليل ، بل القضيّة إما دائمة لو قلنا بأنّ النهي يفيد الدوام ، أو مطلقة ويكفي في صحّة الاستصحاب.
العاشر : يطهر الجاري المتغيّر بتدافعه حتّى يزول التغيّر لقوله عليهالسلام : «يطهّر بعضه بعضاً» (٣) ، وفيه إشكال ، لأنّ الظاهر منه عدم الانفعال لا التطهير ، ولكن الظاهر أنّ المسألة إجماعيّة ، وظاهر العلامة أيضاً أنّه لا يعتبر في المطهر حينئذٍ الكرّيّة (٤) ، ولكن الظاهر أنّ هذا الحكم عنده مخصوص بما كان منحدراً على الأرض ، لعدم تنجّس ما فوق النجاسة حينئذٍ كما مرّ.
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر ١ : ٤١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٦٤ ، والقواعد ١ : ١٨٦ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣٥.
(٢) الجامع للشرائع : ١٨.
(٣) الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.
(٤) المنتهي ١ : ٦٤.