الثالث : المشهور أنّ الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة لليدين.
وعن المفيد (١) والسيد (٢) في بعض كتبهما وابن الجنيد وابن أبي عقيل (٣) ضربة واحدة للجميع في الجميع.
وعن المفيد في قول آخر (٤) وعليّ بن بابويه (٥) ضربتان كذلك.
وعن عليّ بن بابويه أيضاً القول بالضربة الواحدة للوجه ، ثم التفريق لليدين ، فيضرب باليسار ويمسح اليمين من المرافق إلى رؤس الأصابع ، ثم بالعكس (٦). ونقله في المعتبر عن قوم منّا (٧).
والأخبار الواردة في ذلك على أصناف ، فطائفة من الأخبار المعتبرة تدلّ على كفاية المرّة مطلقاً.
منها : موثّقة زرارة لابن بكير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمّم ، فضرب بيديه إلى الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرّة واحدة (٨). وتقرب منها صحيحة صفوان عن عمرو بن أبي المقدام (٩).
__________________
(١) نقله عن المسائل العزيّة للمفيد في المختلف ١ : ٤٣١.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى) ٣ : ٢٥ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٨ ، ونقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٨٨.
(٣) نقله عنهما في المختلف ١ : ٤٣٠.
(٤) نقله عن كتاب الأركان للمفيد في الذكرى : ١٠٨.
(٥) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٣٨٨ ، والمنتهي ٣ : ١٠٢ ، والمختلف ١ : ٤٣١.
(٦) نقله في الذكرى : ١٠٨.
(٧) المعتبر ١ : ٣٨٨ ، نقل ذلك بعد أن نقل عن عليّ بن بابويه المرّتين في الجميع.
(٨) التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣ ، وأورده بتفاوت في الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، والتهذيب ١ : ٢١١ ح ٦١٣ ، والاستبصار ١ : ٧١١ ح ٥٩٣.
(٩) التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٦.