استحبابه ، نقله الشيخ في الخلاف (١). والأصل فيه قوله صلىاللهعليهوآله : «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنم» (٢).
وأن يدعو عند كلّ فعل بالمأثور في رواية عبد الرحمن بن كثير وغيرها (٣).
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بالباطن ، لرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : «فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع» (٤) ، وما رواه الفقيه مرسلاً عن الرضا عليهالسلام (٥).
وربّما يقال : ظاهرهم استحباب البدأة بما ذكر في الغسلة الأُولى ، ولكن الروايتان قابلتان لإرادة كلّ من الغسلتين (٦).
وفي المدارك : إنّ مقتضى كلام أكثر القدماء أنّ الثانية كالأُولى ، وعليه العمل (٧) ، وكذا فهمه جدّه (٨). وذهب جماعة منهم المحقّق (٩) والشهيد (١٠) إلى استحباب بدأة الرجل بالظاهر في الأُولى ، وفي الثانية بالباطن ، عكس المرأة ، والرواية لا تدلّ عليه.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٨٥ مسألة ٣٥.
(٢) الفقيه ١ : ٣١ ح ١٠٤ ، المقنع : ٨ ، ثواب الأعمال : ٣٣ ، علل الشرائع : ٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب الوضوء ب ٥٣ ح ١.
(٣) تقدّمت في ص ١٧٠ ، وانظر الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب الوضوء ب ١٦ ، وص ٢٩٧ ب ٢٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٣ ، الوسائل ١ : ٣٢٨ أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ١ ، وفي طريقها إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي. وهو مجهول.
(٥) الفقيه ١ : ٣٠ ح ١٠٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٨ أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ٢.
(٦) في «ز» : قابلتان لكلّ من الغسلتين.
(٧) المدارك ١ : ٢٤٩.
(٨) روض الجنان : ٤٢. قال : وجماعة من الأصحاب لم يفرّقوا بين الغسلتين.
(٩) الشرائع ١ : ١٦.
(١٠) البيان : ٥٠.