وأما المستحاضة فلا وجه للمنع فيها.
وهل تشترط قراءة القرآن غير العزيمة بالغسل أم تجوز بدونه؟ والمشهور الجواز ، بل ادّعى عليه الإجماع السيد (١) والشيخ (٢) والمحقّق في المعتبر (٣) ، وعن سلّار التحريم مطلقاً (٤). وعن ابن البرّاج تحريم ما زاد على سبع (٥) ، وعن بعض تحريم ما زاد على السبعين (٦).
واشتهر بين المتأخّرين حمل رواية سماعة : «قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات» (٧) على الكراهة.
وربّما يؤيّد ذلك بحكاية عبد الله بن رواحة مع زوجته وبعض الروايات الأُخر (٨) ، وكلاهما عاميان.
فحمل المنع حيثما وجد على التقيّة أولى ، لعدم مقاومتها للأخبار المتظافرة عموماً ، وخصوصاً الصحيحة المعتبرة جدّاً ، فالحكم بكراهة ما زاد على السبع أيضاً في غاية الإشكال.
وكذلك يجب غسل الجنابة للدخول في الصوم الواجب ، وادّعى عليه الإجماع
__________________
(١) الانتصار : ٣١.
(٢) الخلاف ١ : ١٠٠ مسألة ٤٧.
(٣) المعتبر ١ : ١٨٧.
(٤) حكاه في الذكرى : ٣٤ عن كتاب الأبواب والفصول لسلّار.
(٥) المهذب ١ : ٣٤.
(٦) حكاه في المنتهي ٢ : ٢١٩ ، وهو محكي عن القاضي كما في رياض المسائل ١ : ٣١٨ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٣٢٧. وقال في المبسوط ١ : ٢٩ والاحتياط ألّا يزيد على سبع أو سبعين.
(٧) التهذيب ١ : ١٢٨ ح ٣٥٠ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ح ٣٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٩٤ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٩.
(٨) حكاية عبد الله بن رواحة أنّه تخلّص عن تهمة امرأته بشعر موهم للقراءة فقالت : صدق رسول الله وكذب بصري ، فأخبر النبيّ (ص) فضحك حتّى بدت نواجذه. وأما الرواية التي نقلت عن عليّ (ع) : لم يكن يحجب النبيّ (ص) عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة (منه رحمهالله). وانظر المستدرك ١ : ٤٦٥ أبواب الجنابة ب ١٢ ، والذكرى : ٣٤ ، ٣٥.