في السرائر (١) ، وهو المشهور بين الأصحاب (٢).
وظاهر إطلاقاتهم يقتضي عدم الفرق بين صوم رمضان وغيره من الواجبات. وتردّد في المنتهي في غير رمضان من جهة تعميم الأصحاب في جعل تعمّد البقاء على الجنابة من المفطرات للصوم مطلقاً ، ومن جهة عدم التنصيص إلّا على صوم شهر رمضان أو قضائه (٣)
وكيف كان فالأقوى في شهر رمضان هو المشهور ، للإجماع المنقول ، والصحاح المستفيضة (٤).
ويظهر من الصدوق في المقنع عدم الوجوب (٥) ، ومال اليه المحقّق الأردبيلي رحمهالله (٦) ، لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ) إلى قوله (حَتّى يَتَبَيَّنَ) (٧) والأخبار الصحيحة وغيرها (٨).
والجواب عن الآية بمنع رجوع المخصص إلى الجملة الأُولى ، وبمنع عموم الليل ، سيّما وهو رفع للسلب الكلّي ، وهي الحرمة تمام الليل ، وكونه في كلام الحكيم لا يوجب أزيد من حمل الإطلاق على ما يخرجه عن اللغويّة ، وهو يحصل بما يبقى منه مقدار الغسل.
وعن الأخبار بحملها على التقيّة ، كما ينادي بها إسنادها إلى عائشة في بعضها (٩) ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٧٧.
(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٧١ ، والعلامة في القواعد ١ : ١٧٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦.
(٣) المنتهي (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٥٦٦.
(٤) الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥.
(٥) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
(٦) مجمع الفائدة ١ : ٧١.
(٧) البقرة : ١٨٧.
(٨) الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦.
(٩) التهذيب ٤ : ٢١٠ ح ٦١٠ ، والاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٦ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.