وربّما قيل بعدم الحرمة للحائض بعد الانقطاع ولما تغتسل ، وفيه إشكال ؛ وقياسه على الطلاق والوقاع باطل.
ثم إنّهم حكموا بحرمة وضع الجنب والحائض شيئاً في المساجد ، وادّعى بعضهم عليه الإجماع (١).
ويدلّ عليه الصحيحان الشاملان لما استلزم المكث وعدمه ، والوضع من داخل أو خارج (٢) ، فلا وجه للتفرقة. ومقتضى ذلك وجوب الغسل للوضع إن وجب. وخلاف سلّار وحكمه بالكراهة أيضاً ضعيف (٣).
وأما غسل النفاس ، فيظهر مما سبق.
وأما الاستحاضة ، فالأقرب فيها الجواز للأصل.
وكذلك يجب لقراءة العزائم ، ويشترط به في الجنب والحائض بالإجماع والأخبار المعتبرة (٤).
والإجماع على نفس السورة ، مطابقاً لما رواه في المعتبر عن جامع البزنطي (٥) وإن كان في سائر الروايات نفس السجدة.
وألحق الأصحاب البسملة بقصدها أيضاً.
والكلام في اعتبار انقطاع الحيض كما تقدّم ، وكذلك الكلام في النفساء.
__________________
(١) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٤٩ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٥٤.
(٢) وهما صحيحة عبد الله بن سنان وفيها : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً الكافي ٣ : ٥١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٠ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ١. وصحيحة زرارة أوردها في الكافي ٣ : ١٠٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ح ١٢٣٣ ، الوسائل ٢ : ٥٨٣ أبواب الحيض ب ٣٥ ح ١.
(٣) المراسم : ٤٢.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٢٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٦ ، وص ٤٩٤ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧. وفيها : قلت الجنب والحائض يقرءان شيئاً؟ قال : نعم ما شاءا إلّا السجدة.
(٥) المعتبر ١ : ١٨٧.