ثم المشهور أنّه إذا انقطع الدم في العشرة فيحكم بكون الجميع حيضاً ، وتقضي صومها.
وإذا تجاوز الدم العشرة ظهر أنّ ما بعد العادة طهر ، فتقضي صلاة أيّام الاستظهار كصومها.
واستشكله في المدارك بعدم الدليل على جميع ذلك (١).
أقول : الدليل هو الأخبار الصحاح المستفيضة جدّاً ، الدالّة على ثبوت الاستظهار.
ومعنى الاستظهار طلب ظهور الحال حتّى يعامل مع كلّ من الدمين معاملته ، فحكم من تترك الصلاة في الطهر القضاء ، ومن تترك في الحيض العدم ، وهكذا فالرخصة في الترك لا تستلزم سقوط القضاء.
وما في بعضها من أنّها بعد أيّام الاستظهار مستحاضة (٢) محمول على ما بعد العشرة كما نبّهنا عليه سابقاً ، فالمراد أنّه إن تجاوزها فمستحاضة ، فلا ينافي سقوط القضاء لو انقطع على العشرة للصلاة ، كما لا ينافيه (٣) وجوب قضاء الصوم ، مع أنّه لا ضير في كون المراد مستحاضة ظاهراً وفي البادئ.
السادس : إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فأما ذات العادة ، فإن لم يكن لها تمييزاً ، أو (٤) وافق تمييزها أيّام العادة ، فترجع إلى عادتها للإجماع ، والأخبار.
ولو اختلفا ، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه إشكال ، من جهة الأخبار الحاكمة باعتبار العادة مطلقاً ، ووجود ما يمكن أن يكون حيضاً ، والمنقول عن جماعة
__________________
بعليّ بن الحسن بن فضال فإنّه فطحي.
(١) المدارك ١ : ٣٣٦.
(٢) الوسائل ٢ : ٥٥٦ أبواب الحيض ب ١٣.
(٣) في «ز» : كما ينافيه.
(٤) في النسخ : و.