وهو كما ذكره ، لظاهر الروايات (١) ، إلّا إذا توقّفت إزالة العين عليه ، كما إذا اختلط بمذي أو لزجٍ آخر.
واستدلال العلامة على وجوب الدلك بموثّقة عمّار (٢) قياس ، فإنّه في إناء الخمر مع أنّه معارض بما رواه خالياً عن الدلك (٣).
ويدلّ على وجوب التثنية في الثوب الصحاح ، منها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله في المركن مرّتين ، فإنّ غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة» (٤).
وعلى وجوب المرّتين فيه وفي البدن مع الاكتفاء بالصبّ أيضاً رواية الحسين بن أبي العلاء ، ولا يبعد أن تُعدّ صحيحة (٥) (٦) ، وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي الإمرة بصبّ الماء مرّتين على الجسد (٧).
ولا وجه لتأمّل بعض الأصحاب في تثنية غسل البدن (٨) ، لاعتبار الروايتين واعتضادهما بالشهرة.
ولا لاكتفاء العلامة بالمرّة فيما إذا جفّ ، نظراً إلى بعض الاعتبارات (٩).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١. وفيها وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات. وانظر نهاية الأحكام ١ : ٢٧٧.
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٧ ح ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٠ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.
(٦) لأنّه ممّن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير ، ونقل عن ابن طاوس في البشرى تزكيته (منه رحمهالله).
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣ ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صُبّ عليه الماء مرّتين.
(٨) المدارك ٢ : ٣٣٧.
(٩) المنتهي ٣ : ٢٦٤.