واحتجّ الشيخ (١) على العدم برواية أبي مخلد السرّاج (٢) ، وهي غير واضحة الدلالة والسند.
السابع : الكلب والخنزير غير المائيين نجسان عيناً ولعاباً بالإجماع ، والصحاح المستفيضة وغيرها (٣).
وأما المائيان ، فقيل بنجاستهما (٤) ، لإطلاق الاسم ، وفيه منع كونه حقيقة فيهما ، ثم عدم انصراف الإطلاقات إليهما ، بل ظاهرها البرّيّان ، والقرينة قائمة لو قيل باشتراكهما لفظاً على إرادة البرّي.
وما يظهر من الصدوق في الفقيه من الاكتفاء بالرش في ملاقاة كلب الصيد رطباً (٥) ، فهو ضعيف لا مستند له.
وكذلك قول الشيخ بعدم وجوب غسل موضع عضّة الكلب من الصيد (٦) ، لقوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (٧) لأنّ الالتفات في الآية ليس إلّا إلى بيان حلّ ما يقتله ، ولا ينافي توقّفه على الغسل بمقتضى سائر الأدلّة.
وكذلك الكافر الغير الكتابي ، لا خلاف في نجاسته ، وادّعى عليه بل على نجاسة مطلق الكافر الإجماع جماعة من الأصحاب (٨).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٧ ح ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ح ١٠٨٧ ، الوسائل ١٢ : ١٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ١ ، في بيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم. قال : ليس به بأس.
(٣) الوسائل ٢ : ١٠١٦ أبواب النجاسات ب ١٢. ١٣.
(٤) السرائر ٢ : ٢٢٠.
(٥) الفقيه ١ : ٤٣.
(٦) المبسوط ٦ : ٢٥٩ ، قال : فإن اصطاد بكلب صيداً فعضّه الكلب وجرح موضعاً منه كان موضع العضّة نجساً ، وقال قوم : لا يجب غسله ، وقال قوم : يجب غسله لأنّه نجّسه ، والأوّل أقوى والثاني أحوط.
(٧) المائدة : ٤.
(٨) كالسيد في الإنتصار : ١٠ ، والمسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٠ ، والحلي في السرائر ١ : ٧٣ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٩٥ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ٢٢٢.