وقولهم عليهمالسلام : «ما أدركت حياته فذكّه» و «إن أدركتها وعين تطرف إلى أخره فقد أدركت ذكاتها» (١).
وفيه : أنّها ظاهرة بل أكثرها صريحة فيما يؤكل لحمه.
ويمكن أن يستدلّ عليه بوقوع الذكاة على الذئب ، لأنّه من جملة السباع ومن المسوخ ، وقد بيّنا وقوعها على السباع ، ولا قائل بالفصل.
والمسوخ على ما في صحيحة محمّد بن الحسن الأشعري (٢) : الفيل ، والذئب ، والأرنب ، والوطواط ، والقردة ، والخنازير ، والجرّي ، والضبّ ، والفأرة ، والعقرب ، والدبّ ، والوزغ ، والزنبور ، وفي بعض الروايات الطاوس (٣) ، وفي بعضها إلحاق الكلب (٤).
وفي الروايات وكلام الأصحاب : أنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ، وأنّ هذه مثل لها ، فنهى الله عزوجل عن أكلها (٥).
وأما الحشرات وفسّرت بما يسكن في الأرض كالفأرة والضب (٦) فلم نقف على ما يعتمد عليه في الاستدلال ، إلّا أن يقال بعد الثبوت في المسوخ على النهج السابق يثبت في الحشرات ، لأنّ منها الفأرة ، ولا قائل بالفصل.
ثم في اشتراط الدباغة في جواز استعمال المذكورات بعد الذبح وإن قلنا بالطهارة قولان ، أقواهما العدم ، للأصل والإطلاقات ، وكلّما ورد في الخزّ والسنجاب ، خصوصاً رواية عليّ بن أبي حمزة (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٣٣٢ أبواب الذبائح ب ١٩.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٦ ح ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩ ح ١٦٦ ، علل الشرائع : ٤٨٥ ، الوسائل ١٦ : ٣٨١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٧.
(٣) الوسائل ١٦ : ٣٨٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٤ ، ٦.
(٤) الوسائل ١٦ : ٣٨٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٤ ، ٦.
(٥) الفقيه ٣ : ٢١٣ ح ٩٨٩ ، الوسائل ١٦ : ٣٨٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ١٠.
(٦) انظر المصباح المنير ١ : ١٦٧.
(٧) الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ وص ٢٥٢ ب ٣ ح ٣.