بن عروة التميمي القويّة عن الصادق عليهالسلام ، عن قول الله عزوجل (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فقلت هكذا ، ومسحت من ظهر كَفّي إلى المرفق؟ فقال : «ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) من (الْمَرافِقِ)» ثم أمرّ يده من مرفقه إلى الأصابع (١) (٢).
ودليل القول الأخر الدليل ، والجواب الجواب.
ويجب إدخال المرفق في الغسل ، للإجماع ، والرواية المتقدّمة ، لا لأنّ الغاية داخلة في المغيّا ، لأنّ الأصل عدمه ، سواء كانا من جنس واحد أو لا ، ولا لمحض كونه مقدّمة للواجب وإن كان يجب لذلك أيضاً.
وتظهر الثمرة فيما لو بقي من اليد المرفق فقط ، فلا يبقى وجوبه بعد انتفاء ذي المقدّمة على القول بوجوبه لكونه مقدّمة.
والحقّ أنّ الظاهر من طريقة العُرف ومحاورات الشارع واختلاف الفقهاء في وجوب غسل المرفق وتفريعه على دخول الغاية في المغيّا وغير ذلك : أنّ المرفق هو مجموع منتهى العظمين ، لا مجمع العظمين ومفصلهما ، أعني به الخطّ المتوهّم الممتزج من الخطّين الموهومين (٣) ، كما هو الظاهر من اللغة (٤) ، والموافق للاشتقاق ، فحينئذٍ فعلى القول بوجوب غسله بالأصالة فيجب غسله إذا بقي مصداقه ، وكذلك رأس عظم العضد فقط (وفاقاً للتذكرة والذكرى) (٥) للاستصحاب في الأجزاء الخارجيّة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ ح ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب الوضوء ب ١٩ ح ١.
(٢) وجدت بخط بعض الفضلاء عن كتاب الاستغاثة من بدع الثلاثة من مؤلّفات أصحابنا عن الصادق عليهالسلام عن آبائه : أنّ التنزيل في مصحف أمير المؤمنين عليهالسلام : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) من (الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) من (الْكَعْبَيْنِ) (منه رحمهالله).
(٣) في «ز» ، «ح» : المتوهّمين.
(٤) القاموس المحيط ٣ : ٢٤٤.
(٥) ما بين القوسين ليس في «ح».