الخمر انقلب خلاً ، بل ليس هنا إلّا خل متنجّس ، وبقاء الخل المتنجّس لا يوجب تطهيره.
وما يتوهّم من إلحاقه بالعين المعالج بها ، فهو ضعيف ، لعدم الإطلاق عرفاً. وأضعف منه جعله أولى لكونه أقوى من الأعيان المعالج بها.
وعن الشيخ (١) وابن الجنيد (٢) القول بالطهارة بمضيّ زمان ينقلب فيه الخمر خلاً مستنداً إلى موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض فقال : «إذا كان الذي وضع فيها (٣) هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به» (٤) ولا دلالة فيها على المدّعى ، والأولى حملها على التقيّة.
الثاني عشر : من جملة المطهّرات الإسلام ، والنقص.
أما الأوّل ، فإنّما يطهّر البدن من النجاسة الكفريّة بالإجماع والأخبار ، وأما طهارة الثياب ونحوها فلا مطلقاً ، لعدم الدليل. والإسلام عن الكفر الأصلي محلّ الوفاق ، وأما عن ردّة فطريّة ففيه إشكال ، والأظهر الطهارة ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه (٥).
وأما حكم ولد الكافر ، فقد أشرنا سابقاً ، وسيجيء تمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.
وأما النقص ، فهو في العصير إذا حصل بذهاب الثلثين بعد الغليان على القول بنجاسته كما هو الأظهر ، وتطهر بتبعيته المزاولات. أما الإناء فبدلالة الإشارة ،
__________________
(١) النهاية : ٥٩٢ ، التهذيب ٩ : ١١٨.
(٢) نقله عنه في المختلف (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٣٧.
(٣) كذا ، وفي المصادر : صنع فيها.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٨ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ ح ٥١١ ، الاستبصار ٤ : ٩٤ ح ٣٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٢.
(٥) وذلك لأنّه يتكلّف بالصلاة المشروطة بالطهارة ونحوها (منه رحمهالله).