الماء في مسح الوضوء اعتبار البلّة ، بل كلّ ما دلّ على استحباب النفض يشعر باعتبار العلوق.
والمطلوب اعتبار مطلق العلوق ولا يوجب الاستمرار ، مع أنّ الظاهر بقاؤه بعد مسح اليدين أيضاً ، فضلاً عما بعد الجبهة ، مع أنّ رجحان الضربتين شاهدُ صدقٍ على ما ذكرناه ، فبطل الرابع أيضاً.
الخامس : يجب الترتيب بأن يضرب يديه معاً على الأرض ، ثم يمسح بهما جبهته وجبينيه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى ، ثم بالعكس. للإجماع بسيطاً كما نقله العلامة في المنتهي ، وغيره (١) ، ومركّباً كما نقله السيد (٢) أنّ من قال به في المائيّة قال به في الترابيّة. وللأخبار المعتبرة الواردة في مقام البيان ، وفي جواب السؤال عن الكيفيّة (٣).
وتجب الموالاة أيضاً ، للإجماع كما يظهر من المنتهي (٤) ، ولوقوعهما في البيانات وفي الجواب عن الكيفيات. ولا أقلّ من الشك في مدخليتها في ماهيّة العبادة ، فلا يحصل اليقين بالبراءة إلّا بها (٥).
والظاهر عدم الفرق بين ما كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل.
والأحوط اعتبار مدخليتها في الصحّة أيضاً.
ويرجع فيها إلى التتابع العرفي.
وتجب البدأة من الأعلى في الوجه ، وكذلك اليد ، لأنّه المتيقن والمتبادر من
__________________
(١) المنتهي ٣ : ٩٧ ، التذكرة ٢ : ١٩٦.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٩٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢.
(٤) المنتهي ٣ : ١٠٨.
(٥) قوله مع أنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلّا به هذا منافٍ لطريقته من العمل بأصل البراءة في الشك في الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة للعبادة (أبو المعالي).