الأخبار على بعضها فهو ممنوع أحدها : أنّه يرجع ما لم يقرأ ، والثاني : يرجع إذا غلب على ظنّه سعة الوقت للطهارة والصلاة ، والثالث : أن يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلّا أن يخاف ضيق الوقت ، فلا يقطع إذا صلّى ركعة أيضاً. وأما قبله ، فلا بدّ من القطع إذا وجد الماء.
ثم إنّ في بطلان التيمّم بالنسبة إلى صلاة أُخرى لو فقد الماء قبل الفراغ منه قولان ، الأظهر عدم البطلان ، لأنّ المراد بوجود الماء في الآية والأخبار هو ما يتمكّن من استعماله عقلاً وشرعاً ، والمفروض خلافه فيما نحن فيه.
وجواز القطع قبل الركوع كما قلنا باستحبابه أيضاً لا ينافي عدم التمكّن بناءً على البناء على ما رخّص فيه الشارع من إتمام الصلاة حينئذٍ.
وبذلك يظهر أنّ الكلام في النافلة أيضاً مثل الفريضة.
الرابع : لو أحدث المجنب المتيمّم بالحدث الأصغر فيتيمّم بدلاً عن الغسل ، ولا يتوضّأ لو وجد الماء بقدر الوضوء أيضاً على المشهور المعروف بين الأصحاب (١).
وعن السيد رحمهالله القول بوجوب الوضوء لو وجد ما يكفيه (٢) ، ويلزمه القول بالتيمّم بدلاً عنه لو لم يجد.
حجّة الأصحاب : أنّ التيمّم لا يرفع الحدث بإجماع العلماء إلّا من بعض العامة (٣) ، ولأنّ الحدث السابق لو لم يكن باقياً فما الذي أوجب المائيّة عليه إذا تمكّن منها من دون حدث؟ فإنّ وجود الماء ليس بحدث ، للإجماع ، كما ادّعاه
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٣٩٥ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٥٢ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٥٣.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٩٥ ، والمختلف ١ : ٤٥٢.
(٣) قال الشيخ : التيمّم لا يرفع الحدث ، وإنّما يستباح به الدخول في الصلاة وبه قال كافّة الفقهاء إلّا داود وبعض أصحاب مالك فإنّهم قالوا يرفع الحدث. الخلاف ١ : ١٤٤ ، وانظر المجموع للنووي ٢ : ٢٢١ ، وتفسير القرطبي ٥ : ٢٣٤ ، وعمدة القارئ ٤ : ٢٤.