ربّ الماء هو ربّ الصعيد (١) ، ونحو ذلك.
وذهب الصدوق (٢) وجماعة إلى أنّه يرجع ما لم يركع (٣) ، لصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة؟ قال : «فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته» (٤) وتقرب منها رواية عبد الله بن عاصم (٥)
وربّما يجمع بينهما ، بجعل صحيحة محمّد بن حمران (٦) مطلقة وهذه مقيّدة ؛ وأنت خبير بأنّ الظّاهر من قوله حين يدخل هو أوّل الصّلاة ، وإرادة مطلق الكون في الصّلاة منه إلغاز.
والأولى حمل الانصراف ما لم يركع على الاستحباب ، وعلى هذا فلا يحرم قطع الصلاة قبل الركوع وإن قلنا بتحريم إبطال العمل مطلقاً أيضاً.
وأمّا الاستشهاد على القول الأخير بمثل قوله عليهالسلام : «الى أن يجد الماء» في صحيحة زرارة المتقدّمة ونحوها ، وبعموم الآية ونحوها ، فغير واضح ، لأنّ الظاهر منها ما قبل الصلاة والنظر فيها إلى بيان حال الطهارة في وقتها ، وهو ما قبل الصلاة.
ولو سلّمنا إطلاقاً لمفهوم الغاية فلا يعارض به ما قدّمناه لاعتضاده بالعقل ، والنقل ، وعمل الأكثر ، واليُسر والسهولة ، ونفي الحرج والعسر ، وغير ذلك.
وهنا أقوال أُخر لا شاهد لها من عقلٍ ولا نقل وما يُتراءى من دلالة بعض
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٣ ، المحاسن ٣٧٢ ح ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٩٦٥ أبواب التيمّم ب ٣ ح ١.
(٢) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٣.
(٣) النهاية ٤٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٤٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨٠ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٦٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ح ٥٩١ ، ٥٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ح ٥٧٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ح ٥٧٥ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٣.