وفيه : أنّ ارتفاع الحالة إلى زمان التمكّن من الغسل ممنوع ، بل المسلّم منه هو إلى ذلك الزمان ، أو حصول حدث آخر.
ولا يمكن التمسك بالاستصحاب ، لأنّ الاستصحاب السابق لم يرتفع بمجرّد ذلك الاحتمال ، والقدر الثابت من الرافع هو الزمان المحدود ، وغاية الأمر جهالة الحدّ.
والحاصل أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ قطعة محدودة من هذا الزمان مستثناة من المنع هو زمان التيمّم مع العجز عن المائيّة إلى زمان معيّن لا بأن يكون المخصص هو مطلق الرخصة في الدخول في المشروطات بعد التيمّم حتّى يمكن استصحابه إلى زمان التمكّن من الغسل. غاية الأمر أنّ الحد مشتبه ، وهو لا يوجب جواز الاستصحاب.
على أنّا نقول حينئذٍ : إنّ الدخول بالتيمّم في المشروط أيضاً مخصص بغاية ، ومحدود بحدّ مشتبه مشكوك فيه ، والمخصص بالمجمل لا يمكن التمسك به في القدر المجمل ، فلا تثبت رافعيّة التيمّم إلّا إلى زمان حصول الحدث ، ولا يستصحب إلى زمان التمكّن من الغسل.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من إشكال ، فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم ، أو تيمّمين فيما لم يجد ما يكفي الوضوء.
الخامس : من عُدم الطهور مطلقاً سقطت عنه الصلاة أداءً على المعروف من مذهب الأصحاب (١). ونقل المحقّق قولاً بوجوب الصلاة والإعادة (٢). وعن المفيد
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٦٠ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٣٧٩ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٤٤ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٤٢.
(٢) الشرائع ١ : ٤١.