الرابع : المعروف من مذهب الأصحاب أنّ حكم ماء الحمّام حكم الجاري في عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يتغيّر إذا كان متصلاً بالمادّة ، وكذلك في تطهيره وقيل : الظاهر أنّه إجماعيّ (١) ، وقال في المعالم : لا نعلم في الأصحاب مخالفاً في عدم الانفعال بالملاقاة مع بلوغ المادّة كرّاً (٢).
والمراد به : هي الحياض الصغار التي يجري إليها الماء من المخزن ، فإن ما كان كرّاً منها لا حاجة إلى السؤال عنها ، وهو الظاهر من الأخبار الواردة فيها ، وفهمها الفقهاء أيضاً كذلك.
والأصل فيه : الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل قوله عليهالسلام في صحيحة داود بن سرحان ، عن الصادق عليهالسلام : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : «هو بمنزلة الجاري» (٣).
ورواية ابن أبي يعفور ، عنه عليهالسلام : «إن ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» (٤) وظاهرها أنّه لا يقبل النجاسة كماء النهر.
وموثّقة حنّان عنه عليهالسلام ، حيث سأل عن انتضاح ماء الحمّام الذي يرد عليه الجنب وغيره فقال : «أليس هو جارٍ؟» قلت : بلى ، قال : «لا بأس» (٥).
ورواية إسماعيل بن جابر في قرب الإسناد ، عن الكاظم عليهالسلام : «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء» (٦).
وقويّة بكر بن حبيب ، عن الباقر عليهالسلام قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٤ ، كشف اللثام ١ : ٢٧.
(٢) المعالم : ١٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٧٠ ، الوسائل ١ : ١١٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٦٩ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٨.
(٦) قرب الإسناد : ١٢٨ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٨.